الميرزا جواد التبريزي

44

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 15 ) هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أوّل الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها مثلا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل ؟ وجهان ، أقواهما الثاني وأحوطهما الأول [ 1 ] وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث ينكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها .